الشيخ محمد أمين زين الدين
459
كلمة التقوى
[ المسألة 1035 : ] الأحوط أن لا يقدم الحاج طواف النساء على السعي بين الصفا والمروة ، فإذا أتى به بعد صلاة طواف الحج وقبل السعي متعمدا وجبت عليه إعادته بعد السعي على الأحوط ، وإذا أتى به قبل السعي ناسيا أو ساهيا أو جاهلا أجزأه على الظاهر . [ المسألة 1036 : ] الأفضل أن يبادر الحاج إلى الاتيان بطواف النساء بعد الفراغ من السعي ، ولا يؤخره عامدا إلى آخر أيام التشريق ، وإذا أخره كذلك أجزأه متى أتى به وإن كان بعد أيام التشريق أو في آخر ذي الحجة ، ويأثم إذا أخره حتى انقضى الشهر . [ المسألة 1037 : ] إذا ترك الحاج طواف النساء متعمدا لم يبطل بذلك حجه ، ولكنه لم يتحلل كما ذكرنا من محرمات الاحرام التي تتعلق بالنساء ، من استمتاعات ، ووطء وعقد نكاح وشهادة على عقد وغير ذلك من جميع المحرمات التي تتعلق بهن ، ولا يباح له ذلك حتى يأتي بالطواف بنفسه ، وإذا لم يقدر على الطواف بالمباشرة ، أو كان ذلك موجبا للعسر والحرج وجبت عليه الاستنابة فيه ، ولا يتحلل حتى يأتي نائبه بالطواف عنه ، وكذلك الحكم إذا ترك طواف النساء ناسيا أو جاهلا ثم تذكره بعد ذلك أو علم بحكمه . [ المسألة 1038 : ] يجب على المكلف أن يطوف طواف النساء مستقلا بنفسه غير معتمد ولا مستعين بغيره مع القدرة على الاستقلال ، فإذا عجز عن ذلك جازت له الاستعانة فيه بمقدار الضرورة ، فيطوف متكئا على أحد ، أو محمولا على متن انسان أو ظهر حيوان أو غيرهما كما هو الحكم في طواف الحج والعمرة ، فإذا عجز عن ذلك وجبت عليه